الصلاة للإمام أحمد

أحمد بن حنبل ت. 241 هجري
215

الصلاة للإمام أحمد

تصانيف

الحديث

(1) هذا يوضح أنه رحمه الله تعالى يرى وجوب صلاة الجماعة وهو المشهور في المذهب ، وعند أبي حنيفة ومالك هي سنة مؤكدة ، وذهب الشافعي إلى أنها فرض كفاية ، ورجح أهل الظاهر شرطيتها لصحة الصلآة ، وأقرب هذه المذاهب للدليل هو وجوبها على الأعيان ، مع صحة صلاة المنفرد وإثمه ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله .أنظر كتاب الصلاة لابن القيم ص108وما بعد.

(2) أي موافقته في أفعال الصلاة ، والواجب متابعته لا موافقته .

صفحة ١١٦