134

سلاسل الذهب

محقق

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

الناشر

المحقق

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن فيه جمعا بين القولين وأدلتهما. مذكرة الشيخ ﵀ ص ٣٠، وانظر الكتب السابقة. واعلم أن هناك فرقًا بين تكليف المحال والتكليف بالمحال، وهو أن تكليف المحال رجوع الخلل فيه إلى المأمور، وهو محل الخلاف وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الميت، والجماد، والبهائم، وهذا لا يصح بالإجماع. ذكره المؤلف ﵀ فى البحر ١/ ٢٢٤ عن القاضى الباقلانى، وإمام الحرمين فى التلخيص عند الكلام على: ما لا يتم الواجب إلا به. ورقه ٢٩ - ٣٠ من التلخيص ولم يتضح لى الفرق بينهما.

1 / 141