السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر
الناشر
مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
فلسطين
تصانيف
الباء، ويرجع إلى من فرّ عنه من أصحابه»، قال: «وقال محمد بن الحسن (١): لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين، وهو وحده لم يكن بذلك بأس، إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين، فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه؛ لأن فيه نفعًا للمسلمين على بعض الوجوه، فإن كان قصده إرهاب العدو ليعلم العدو صلابة المسلمين في الدين، فلا يبعد جوازه إذا كان فيه نفع للمسلمين، فَتَلَفُ النفس لإعزاز دين الله وتوهين الكفر، فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١] الآية، إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه، وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (٢) انتهى كلام القرطبي.
ومثله ما نقله ابن حجر في «الفتح» (٣) عن المهلب قوله: «وقد أجمعوا على جواز المهالك في الجهاد» .
وقال ابن حجر -أيضًا- في موطن آخر: «وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو، فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يجرئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهوّر فممنوع، ولا سيما إن ترتّب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم» (٤) .
_________
(١) في كتابه «السير الكبير» (١/١٦٣-١٦٤)، وانظر «الفتاوى الهندية» (٥/٣٥٣) و«حاشية ابن عابدين» (٤/١٣٧) .
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٢/٣٦٤) .
(٣) (١٢/٣١٦) .
(٤) «فتح الباري» (٨/١٨٥-١٨٦): كتاب التفسير: باب قوله -تعالى-: ﴿وَأَنْفِقُواْفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ .
1 / 45