السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر
الناشر
مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
فلسطين
تصانيف
وقال الرافعي والنووي وغيرهما: التغرير بالنفس في الجهاد جائز، ونقل في «شرح مسلم» (١) الاتفاق عليه، ذكره في (غزوة ذي قرد) .
وقال في قصة عمير بن الحمام حين أخرج التمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: «إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة»، فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتل حتى قتل.
قال النووي: «فيه جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز لا كراهة فيه عند جماهير العلماء» (٢) انتهى.
وقال البيهقي في «سننه» (٣): (باب من تبرع بالتعرض للقتل):
«قال الشافعي (٤) -رحمه الله تعالى-: قد بورز بين يدي رسول الله ﷺ، وحمل رجل من الأنصار حاسرًا على جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي ﷺ إياه بما في ذلك من الخير، فقتل» .
قال البيهقي: «هو عوف بن عفراء، ذكره ابن إسحاق»، ثم ذكر في الباب قصة عمير بن الحمام، وأنس بن النضر، وغير ذلك.
وقال أبو عبد الله القرطبي في «تفسيره» (٥): «اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم، إذا كان فيه قوة، وكان لله بنيّة خالصة، فإن لم تكن له قوة فذلك من
_________
(١) (١٢/١٨٧ - الطبعة المصرية)، وقارنه بـ «روضة الطالبين» (١٠/٢٥٠) .
(٢) (١٣/٤٦) (باب ثبوت الجنة للشهيد) .
(٣) (٩/٤٣-٤٤) .
(٤) في كتابه «الأم» (٤/١٦٩) .
(٥) (٢/٣٦٣-٣٦٤) .
1 / 43