136صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريتصانيفالحديث١٣٦ - اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ وامْرَأةٌ عَصَتْ زَوْجَها حَتَّى تَرجِعَ(ك) عَن ابْن عمر.[حكم الألباني](صحيح) انظر حديث رقم: ١٣٦ في صحيح الجامع1 / 136نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي