87

صحيح سنن النسائي

الناشر

مكتب التربية العربي لدول الخليج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

"لا إنَّمَا هُوَ عِرْق" قال خالد: وفيما قرأت عليه، وليست بالحيضة، فإِذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، ثم صلي. (صحيح) - وتقدم هناك. (٧) باب الصفرة والكدرة ٣٥٦ - عن أم عطية، قالت: كنا لا نعد الصفرة، والكُدْرَة شيئًا. (صحيح) - ابن ماجه ٦٤٧: خ. (٨) باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ (^١) ٣٥٧ - عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولا يشاربوهن، ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي ﷺ، فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (^١) الآية فأمرهم رسول الله ﷺ أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء، ما خلا الجماع. فقالت اليهود: ما يدع رسول الله ﷺ شيئًا من أمرنا، إلا خالفنا. فقام أُسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فأخبرا رسول الله ﷺ، قالا: أنجامعهن في المحيض، فتمعر رسول الله ﷺ، تمعرًا شديدًا، حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما، فاستقبل رسول الله ﷺ هدية لبن، فبعث في آثارهما فردهما، فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهما. (صحيح) - م، ومضى نصفه الأوّل ص ١٥٢ [٢٧٧]. (٩) باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها، مع علمه بنهي الله تعالى ٣٥٨ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار. (صحيح) - ومضى ١٥٣ [٢٧٨ وأداب الزفاف ٤٤ ومشكاة المصابيح ٥٥٣).

(^١) سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٢. وتمامها: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.

1 / 79