عبد الوهاب هذا بصحبته له وملازمته إياه.
وقد أخرجه النسائي (١/ ٦٣) من طريق عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة ... به وقال:
"أولاهنّ بالتراب" بدون شك.
فظهر من هذه الرواية أن قتادة كان يضطرب في هذه اللفظة على ثلاثة وجوه عنه: إحداها على الجادة الوافقة لرواية الجماعة؛ فالزمها.
ولقتادة فيه إسنادان آخران عن أبي هريرة ... به على الصواب:
الأولى: أخرجه النسائي والدارقطني: عنه عن خِلَاس عن أبي رافع ... به.
والآخر: أخرجه الدارقطني: عنه عن الحسن ... به.
كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا.
وإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين.
٦٧ - عن [عبد الله] ابن مُغَفَّل:
أنّ رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال:
"ما لهم ولها؟ ! "؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب".
(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" وقال ابن منده: إنه مجمع على صحته).