القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات التي أبيح ارتكابها
قال أبو حاتم ﵁:
وقد تفقدت الإباحات التي أبيح ارتكابها ليحيط العلم بكيفية أنواعها وجوامع تفصيلها بأحوالها، ويسهل وعيها على المتعلمين ولا يصعب حفظها على المقتبسين فرأيتها تدور على خمسين نوعا:
١ - النوع الأول منها: الأشياء التي فعلها رسول الله ﷺ تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها.
٢ - النوع الثاني: الشيء الذي فعله عند عدم سبب، مباح استعمال مثله عند عدم ذلك السبب.
٣ - النوع الثالث: الأشياء التي سئل عنها فأباحها بشرط مقرون.
٤ - النوع الرابع: الشيء الذي أباحه الله جل وعلا بصفة وأباحه رسول الله ﷺ بصفة أخرى غير تلك الصفة.
٥ - النوع الخامس: ألفاظ تعريض مرادها إباحة استعمال الأشياء التي عرض من أجلها.
٦ - النوع السادس: ألفاظ الأوامر التي مرادها الإباحة والإطلاق.
٧ - النوع السابع: إباحة بعض الشيء المزجور عنه لعلة معلومة.
٨ - النوع الثامن: إباحة تأخير بعض الشيء المأمور به لعلة معلومة.
٩ - النوع التاسع: إباحة استعمال الشيء المزجور عنه الرجال دون النساء لعلة معلومة.