صحيح الكتب التسعة وزوائده
الناشر
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
مكان النشر
الجيزة - مصر
تصانيف
رَبِّي ﷿". (^١)
٨٣٧ - ٢٢٩٩٤ حم / عَنْ أَبِي رُهْمٍ قَاصَّ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: "إِنَّ رَبَّكُمْ ﷿ خَيَّرَنِي بَيْنَ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخَلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَبَيْنَ الْخَبِيئَةِ عِنْدَهُ لِأُمَّتِي"، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَيُخَبِّئُ ذَلِكَ رَبُّكَ ﷿؟، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ وَهُوَ يُكَبِّرُ، فَقَالَ: "إِنَّ رَبِّي ﷿ زَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا وَالْخَبِيئَةُ عِنْدَهُ"، قَالَ أَبُو رُهْمٍ: يَا أَبَا أَيُّوبَ!، وَمَا تَظُنُّ خَبِيئَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، فَأَكَلَهُ النَّاسُ بِأَفْوَاهِهِمْ، فَقَالُوا: وَمَا أَنْتَ وَخَبِيئَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: دَعُوا الرَّجُلَ عَنْكُمْ، أُخْبِرْكُمْ عَنْ خَبِيئَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا أَظُنُّ بَلْ كَالْمُسْتَيْقِنِ، إِنَّ خَبِيئَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: رَبِّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مُصَدِّقًا لِسَانَهُ قَلْبُهُ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. (^٢)
٦٨ - بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ
٨٣٨ - ٢١٤ م / ٢٤١٠٠ حم / عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟، قَالَ: "لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا، رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ".
٨٣٩ - ٦٩٦٥ يع / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْمُغِيرَةِ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيَفُكُّ الْعُنَاةَ، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَلَوْ أَدْرَكَ أَسْلَمَ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ؟، قَالَ: " لَا، إِنَّهُ كَانَ يُعْطِي لِلدُّنْيَا وَذِكْرِهَا وَحَمْدِهَا، وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ: رَبِّ اغْفِرْ لِي يَوْمَ الدِّينِ " (^٣).
١٨٢٨٨ - حم / عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ، فَهَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ "، يَعْنِي: الذِّكْرَ. (^٤).
٨٤٠ - ٦٦٦٥ حم / ٢٨٨٣ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ، نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِي نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "أَمَّا أَبُوكَ، فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ، نَفَعَهُ ذَلِكَ". (^٥)
٨٤١ - ١٦١٧١ حم / عَنْ ابْنَةِ كَرْدَمَةَ، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إِبِلِي، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاقْضِ نَذْرَكَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مَشْيًا، أَفَأَمْشِي عَنْهَا؟، قَالَ: "نَعَمْ". (^٦)
٨٤٢ - ٣٤٣٦٠ ش/ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ عَبْدٍ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ". (^٧)
٦٩ - بَاب بَيَانِ أَنَّ الْعِبْرَة بِالْخَوَاتِيمِ
٨٤٣ - ١١٨٠٤ حم / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْجَبُوا بِأَحَدٍ، حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ؟، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ أَوْ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ، فَيَعْمَلُ
(^١) (٢٢٢٠٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٢٦٥٩ حم ف) / (٢٢٣٠٣ حم شعيب): صحيح
(^٢) (٢٣٣٩٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (٢٣٩٠١ حم ف) / (٢٣٥٠٥ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٣) (٦٩٦٥ يع)، (طب (٢٣/ ٢٧٩) ح ٦٠٦)، الصَّحِيحَة: ٢٩٢٧.
(^٤) (١٨٢٨٨ حم)، الصَّحِيحَة: ٣٠٢٢.
(^٥) (٦٧٠٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٧٠٤ حم ف) الألباني: صحيح / (٦٧٠٤ حم شعيب): إسناده حسن
(^٦) (١٦٥٦٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٦٧٢٤ حم ف) / (١٦٦٠٧ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٧) (٣٤٣٦٠ ش): مرسل، رجاله ثقات.
1 / 152