7
المادة العاشرة:
ليس للحكومة أن تعطل صحيفة سياسية حزبية معلن فيها أنها لسان حزب سياسي مجاز قانونا إلا بحكم من المحكمة.
8
المادة الخامسة عشرة: (1) إذا عطل مطبوع مؤقتا فليس لصاحبه أن يطلب إعادة التأمينات أو تحويلها إلى شخص آخر خلال مدة التعطيل. (2) إذا ألغي مطبوع بقرار من المحكمة فليس لصاحبه أن يطلب إعادة التأمينات أو تحويلها إلى شخص آخر إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإلغاء. (3) إذا قيست دعوى على المدير المسئول من جراء محتويات المطبوع، فللمحكمة أن تأمر بالحجز على تأمينات ذلك المطبوع.
الفصل الثالث: في منح الإجازة للأجانب
المادة السادسة عشرة:
يجوز أن يكون الأجنبي صاحب مطبوع بقرار من مجلس الوزراء، على أن يكون من رعايا إحدى الدول المتحابة مع العراق، وأن يراعى في ذلك المعاملة المتقابلة بين الدول، ويطبق عليه أحكام هذا القانون علاوة على ما يرد في هذا الفصل.
المادة السابعة عشرة:
على صاحب المطبوع الأجنبي : (1)
صفحة غير معروفة