المادة العاشرة: (1) على المدير المسئول أن يطبع اسمه واسم المطبعة التي يطبع فيها المطبوع إما في أول الطبع أو آخره. (2) أن يرسل نسختين من كل عدد إلى كل من وزير الداخلية والمدعي العام في العاصمة، وفي غيرها إلى أكبر موظف إداري والمدعي العام أو نائبه، ولوزير الداخلية أن يقرر إرسال ما لا يتجاوز الخمس نسخ إلى الموظفين المكلفين بمراقبة المطبوعات.
المادة الحادية عشرة:
على بائع المطبوع أن يخبر مدير شرطة المحل الذي هو فيه بهويته ومحل إقامته ليقيده في الدفتر الخاص ويعطيه بيانا بذلك مجانا، وليس للبائع أن ينادي إلا باسم المطبوع الذي يبيعه.
الفصل الثاني: في التعطيل والإلغاء
المادة الثانية عشرة:
لوزير الداخلية أن ينذر المدير المسئول إذا نشر في المطبوع: (1)
ما يخل بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي. (2)
ما يسبب الكراهية والبغضاء بين أفراد الشعب وطبقاته بصورة تخل في الأمن. (3)
ما يؤثر على الصلات الودية بين العراق والدول الأجنبية. (4)
ما يخالف الحقيقة بقصد إثارة الرأي العام. (5)
صفحة غير معروفة