(1) قانون المطبوعات رقم 57 لسنة 1933 المعدل بقانون تعديل قانون المطبوعات رقم 33 لسنة 1934
نحن ملك العراق:
بموافقة مجلس الأعيان والنواب، أمرنا بوضع القانون الآتي:
الفصل الأول: في شرائط المطبوع
المادة الأولى:
يقصد في هذا القانون بتعبير «المطبوع» كل صحيفة أو مجلة أو رسالة أو نشرة تصدر في أوقات معينة أو مختلفة، ويستثنى من ذلك النشرات التجارية والخيرية.
المادة الثانية:
يجب أن يكون لكل مطبوع مدير مسئول، ويشترط أن يكون: (1)
عراقيا. (2)
مكملا سن ال 25 من العمر. (3)
صفحة غير معروفة