عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
صفوة الاختيار في أصول الفقه
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان ت. 614 هجريوالدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن العرف جائز(1) بين أهل الأعصار بأن الإنسان إذا قال: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أن الآمر والناهي هو الكبير المفزوع إليه دون غيره ممن لا تأثير لأمره؛ لأن أمر غيره ونهيه لا تأثير له فلا وجه لحكايته؛ فإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون الآمر الناهي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ولأن الصحابي كان يقول ذلك على وجه الإحتجاج والبيان وقول غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بحجة.
ولأنه يفيد آمرا ومأمورا فلا يجوز أن يكون الآمر هو الأمة(1)؛ لأنها لا تكون آمرة لأنفسها فثبت بذلك ما قلناه.
صفحة ٢١٥