ولما أشكل عليه أمر المذي أمر المقداد بن الأسود(1) رحمه الله تعالى يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى عن سؤاله لمكان ابنته، فأخبره بحكمه فقبل منه.
وطلب أبو بكر حكم الجدة، وكان يرى فيه برأيه حتى أخبره المغيرة(1) ومحمد بن مسلمة(2) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض لها السدس، ورجع عن قضية لخبر رواه له بلال.
وكذلك ما فعل عمر في قضية المجوس ومناشدته للناس في أمرهم فروى له عبد الرحمن بحضرة الجماعة خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نساءهم)) فعمل عليه، وجرى سنة إلى الآن.
وما كان يذهب إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان يجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا، وفي الباقيتين في كل واحدة عشرا، فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم.
صفحة ١٧٩