عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
صفوة الاختيار في أصول الفقه
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان ت. 614 هجريولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطرحون القياس إذا وجد النص، من ذلك أن عمر بن الخطاب فاضل في الأصابع في الدية إلى أن وقع على كتاب عمرو بن حزم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض في كل واحدة عشرا، ولم يورث المرأة من دية زوجها إلى أن روى له الضحاك بن سفيان(2) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورثها من الدية، وأهدر الجنين إلى أن روي له خبر حمل(1) بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غرمه فيه غرة، فرجع عن قياسه واجتهاده في هذه الحوادث ولم يرو عن أحد خلافه، فجرى مجرى الإجماع، ثبت بما بينا أن النسخ بالقياس لا يجوز.
صفحة ١٥٩