ومثاله: كما قال سبحانه: {وءاتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام:141]، وإن كان المروي عن جدنا عبدالله بن الحسين(1) عليه السلام أن هذه الآية من باب المنسوخ(1)، وليست من باب المجمل، وأن فرض الزكاة نسخها، ولكن أوردها شيخنا رحمه الله في التمثيل فأحببنا اقتفاء أثره، فكان الواجب عليهم على هذا أن يعتقدوا في المال وجوب حق كميته موقوفة على الدلالة الشرعية، فلا يؤدي إلى الإغراء باعتقاد الجهل فصح ما قلناه.
مسألة:[الكلام في سماع العموم قبل معرفة الخصوص؛ هل يجوز أم لا؟]
حكى شيخنا رحمه الله تعالى أن الشيخ أبا علي ذهب إلى أنه لا يجوز أن يسمع المكلف العام المخصوص بدليل سمعي إلا أن يسمع معه الخاص، وحكاه عن أبي هاشم أولا.
صفحة ١٢٤