262صفوة الزبدابن رسلان الرملي - ٨٤٤ هجريالناشردار المعرفةالإصدارالأولىمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعي.. وَإِنَّمَا يَصح من مُكَلّف ... زوج بِلَا إِكْرَاه ذى نخوفوَلَو لمن فِي عدَّة الرَّجْعِيَّة ... لَا إِن تبن بعوض العطيهوَصَحَّ تَعْلِيق الطَّلَاق بصفه ... إِلَّا إِذا بالمستحيل وَصفه ...1 / 263نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي