من غير حاجة إلى دليل آخر، وكان كل واحد من وجوب اتباع سبيل المؤمنين بل جوازه وترك اتباعه على أحد الوجهين تابعا لما يدل عليه، لكن العرف يقتضي من الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين وتحريمه وجوب اتباع سبيلهم.
وفيه: أن هذا إنما يلزم أن لو كان هذا الوعيد مترتبا على المشاقة من غير ملاحظة الانضمام، حتى يلزم تعلقه باتباع غير سبيل المؤمنين كذلك للتناسب، لكن لا يبعد أن يقال: إن الوعيد متعلق بمجموع المشاقة والاتباع، كما هو ظاهر العطف بالواو مع ذكر الجزاء بعده، وإن لم يكن هذا الاحتمال راجحا فليس مرجوحا.
وظهور حرمة المشاقة منفردة لا ينافي اشتراط حرمة الاتباع المذكور في الآية بالمشاقة، فلعل الوعيد المذكور متعلق بالمشاقة المضمومة إلى الاتباع ببلوغ المجموع مرتبة من مراتب الحرمة التي يترتب عليها ما رتبه عز وجل بقوله * (نوله) *.
وحينئذ ظهور الآية في حرمة الاتباع ممنوع، وعلى تقدير الظهور كفايته في إثبات مثل (1) هذا الأصل ممنوعة، بل باطلة عند كثير من الأصوليين (2)، كما يظهر من علم الأصول. وعلى تقدير عدم الكفاية، كما يضعف الاستدلال بالآية بما ذكرته بضعف الاستدلال بها باحتمال التخصيص بمتابعة الرسول وغيرها.
صفحة ٥٩