٣٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (^١).
• وفي رواية (^٢): «أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلًا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ» (^٣).
(^١) اللفظ للحُميدي (٧١٥) قال: حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، عن نافع، به.
(^٢) اللفظ لأحمد (٤٨٣٦) قال: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا فضيل، يعني ابن غزوان، عن نافع، به.
(^٣) أخرجه الحُميدي، وأحمد، والبُخاري، في «الأدب المفرد»، ومسلم، وأبو داود، والبزار.
1 / 53