174

سبيل الرشاد ط ٢

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـ

تصانيف

بابُ الحائضِ تقضي الصيام
• حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، ﵂، تَقُولُ:
«إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ».
يأتي في كتاب الصيام.

1 / 174