المطلب الرابع
حكم قبول الماء الموهوب
اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا لم يجد الماء، ووجد من يبذل له ثمنه هبة أو صدقة، فإنه لا يلزمه قبوله (^١)، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (^٢).
وعللوا ذلك بما يلي:
١. لأن المنة تلحق به (^٣).
٢. لأنه لا يتسامح بالثمن في الغالب، لكون المال مبني على المشاحة ولزوم المكافأة عليه (^٤).
٣. لأن العجز متحقق في الحال (^٥).
(^١) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مع مواهب الجليل (١/ ٥٠٣)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٦ هـ، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٥)، الإقناع للحجاوي (١/ ٧٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١).
(^٢) المجموع (٢/ ٢٠٢)، الإقناع للشربيني (١/ ١٠٦).
(^٣) شرح منح الجليل (١/ ١٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٢٥١)؛ المغني (١/ ٣١٧).
(^٤) الحاوي (٢/ ١١٤٤)، التهذيب (١/ ٣٧٦).
(^٥) حاشية الطحاوي (١/ ١٢٥).