79

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أولًا: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]. وجه الدلالة: أن من وجد الماء بزيادة يسيرة على ثمن المثل وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (^١). ثانيًا: من المعقول: ١ - أن تلك الزيادة اليسيرة غير معتبرة فلا أثر لها (^٢). ٢ - أن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل، بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها (^٣). ٣ - أن الضرر اليسير قد اغتفر في النفس كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد، فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى (^٤).

(^١) المغني (١/ ٣١٧). (^٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١). (^٣) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، المعونة (١/ ١٤٧)، المغني (١/ ٣١٧). (^٤) المبدع (١/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٩٤).

1 / 87