٢ - أن البدل من شرطه الضرورة، وهي بعد الطلب متحققة حسب الإمكان، أما قبله فمشكوك فيها، فلا تثبت الرخصة، ولهذا لو قال لوكيله: اشتر لي رطبًا فإن لم تجد فعنبًا، لا يجوز أن يشتري العنب قبل طلب الرطب (^١).
٣ - أن الماء شرط لصحة الصلاة يختص بها، فإذا أعوزه لزمه الاجتهاد في طلبه كما يجتهد إذا شك في جهة القبلة (^٢).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم وجوب طلب الماء لمن شك في وجود الماء أو عدمه، بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» (^٣).
(^١) المجموع (٢/ ١٩٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٣٠).
(^٢) الإشراف (١/ ١٦٧)، المجموع (٢/ ١٩٩)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (١/ ٩١)، ط: مكتبة المعارف ١٤٠٥ هـ.
(^٣) تقدم تخريجه (ص ٢٥).