أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
ثانيًا: من السنة:
قد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية التيمم، وسيأتي ذكر عدد منها في بعض مباحث الرسالة، وسأكتفي هنا بذكر الأحاديث التالية:
١ - حديث عمران بن حصين الخزاعي (^١) ﵁ في القصة الطويلة، وفيها: أن النبي ﷺ لما انفتل (^٢) من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» (^٣).
_________
(^١) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، القدوة الإمام صاحب رسول الله ﷺ، أبو نجيد الخزاعي، أسلم سنة سبع من الهجرة، ولي قضاء البصرة، غزا عدة غزوات، وكان ممن اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، توفي بالبصرة سنة (٥٢ هـ).
انظر: أسد الغابة لابن الأثير (٤/ ٢٩٩، ٣٠٠)، ط: دار إحياء التراث العربي ١٤١٧ هـ، الإصابة لابن حجر (٤/ ٧٠٥)، ط: دار الجيل ١٤١٢ هـ.
(^٢) انفتل أي: انصرف. تهذيب اللغة للأزهري (١٤/ ٢٠٦)، ط: دار إحياء التراث العربي، لسان العرب (١١/ ٥١٤).
(^٣) أخرجه البخاري - واللفظ له - في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء [صحيح البخاري (١/ ١٣١) حديث (٣٣٧)]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها [صحيح مسلم (١/ ٤٧٥) حديث (٦٨٢)].
1 / 34