أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
بتراب طهور على وجه مخصوص (^١).
وبالنظر إلى تعريف الحنابلة للتيمم نجد أنه يُعد ناقصًا لأمرين:
١ - تقييد التيمم بالتراب، مع أن التيمم يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض.
٢ - عدم تقييد التعريف بعبارة (بشرائط مخصوصة) وهي قيد مهم؛ لأن المعاني الشرعية لا توجد بدون شروطها، فلابد من ذكر الشروط حتى يتحقق المعنى الشرعي (^٢).
التعريف المختار وشرحه:
ويمكن - بعد هذه التعاريف السابقة - أن نخلص إلى أن التعريف المختار للتيمم اصطلاحًا هو: قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بشرائط مخصوصة على وجه مخصوص؛ وذلك لما يلي:
١ - أن هذا التعريف موافق للمعني اللغوي؛ إذ لابد في الألفاظ الاصطلاحية المنقولة عن اللغوية أن يوجد فيها المعنى اللغوي غالبًا، ويكون المعنى الاصطلاحي أخص من اللغوي (^٣).
ولا شك أن التعريف الموافق للمعنى اللغوي أولى من غيره؛ لأن الأصل إنما هو التقرير دون التغيير؛ لكون التقرير أقرب إلى الفهم، وأسرع إلى
_________
(^١) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (١/ ٣٨٥)، وزارة العدل ١٤٢١ هـ.
(^٢) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (١/ ٣٤٨)، ط: دار إحياء التراث العربي ١٤١٩ هـ.
(^٣) المصدر السابق، وانظر: مرقاة المفاتيح للقاري (٢/ ٢٠٩)، ط: دار الكتب العلمية ١٤٢٢ هـ.
1 / 28