221

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

سبب الخلاف:
يظهر لي - والله أعلم - أن سبب الخلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في الآكد من الأمرين، هل هو الطهارة أم فرض الوقت؟
فمن رأى أن الآكد هو الطهارة قال: بعدم جواز التيمم، ومن رأى أن الآكد هو فرض الوقت قال: بجواز التيمم.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بجواز التيمم لمن خشي فوات الوقت للصلوات المكتوبة، بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (^١).
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن من فعل ما أُمر به بحسب قدرته واستطاعته فإنه معذور، ومن خشي فوات وقت الفريضة فإنه يتيمم لإدراك الوقت، وإن كان الماء موجودًا؛ لأن العبد مأمور أن يصلي في الوقت، فما قدر عليه من شروط

(^١) تقدم تخريجه (ص ٩٧).

1 / 238