213

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

رابعًا: من المعقول:
١. أنه خائف على نفسه الهلاك من البرد، فأبيح له التيمم كالجريح والمريض (^١).
٢. أنه قد أتى بما أمر به وقدر عليه، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم (^٢).
٣. أنه غير قادر على استعمال الماء؛ لأن العجز ثابت حقيقة، فيتيمم بالنص (^٣).
٤. قياسًا على من خاف على نفسه عطشًا أو لصًا أو سبعًا، فإنه يجوز له التيمم، فكذلك هاهنا، والعلة الجامعة بينهما هي الخوف على النفس (^٤).
واستدل أبو يوسف ومحمد على جواز ذلك في السفر دون الحضر بما يلي:
أن الغالب في الحضر وجود الماء المسخن، ووجود ما يستدفأ به، وعدمه نادر (^٥).
المناقشة:
نوقش من أربعة وجوه:
الوجه الأول: أن ذلك غير مسلم به في حق الفقير والغريب (^٦).
الوجه الثاني: أن من جاز له التيمم مع وجود الماء، فالحضر والسفر له سواء كالمريض (^٧).

(^١) المبسوط (١/ ١٢٢)، المغني (١/ ٣٤٠).
(^٢) المغني (١/ ٣٤٠).
(^٣) الاختيار (١/ ٢٨)، مجمع الأنهر (١/ ٤٤).
(^٤) الأوسط (١/ ٢٧)، المغني (١/ ٣٤).
(^٥) الهداية (١/ ٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ١١٩).
(^٦) الاختيار (١/ ٢٨).
(^٧) المبسوط (١/ ١٢٢)، المغني (١/ ٣٤٠).

1 / 230