196

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أدلة القول الثاني:
أولًا: من السنة:
حديث جابر ﵁ وفيه أن النبي ﷺ قال: «... إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب أو يعصر على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (^١).
وجه الدلالة:
دل الحديث على الجمع بين المسح على العصابة والتيمم.
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (^٢)، وحتى الذين حسنوا الحديث بمجموع طرقه (^٣)، فإنهم اعتبروا الشاهد من الحديث في شأن المسح على الجبائر - وهي زيادة: «ثم يمسح عليها» - ضعيفة ومنكرة.
قال البيهقي: «ولا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب - أي المسح على الجبيرة - شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم - أي حديث جابر السابق - وليس بالقوي» (^٤).

(^١) سبق تخريجه (ص ١٢٦).
(^٢) تقدم بيان وجه ضعفه (ص ١٢٦)، الهامش رقم (٢).
(^٣) انظر: نيل الأوطار (١/ ٣٠٢)، سبل السلام للصنعاني (١/ ١٧٨)، ط: دار الفكر ١٤١١ هـ.
(^٤) سنن البيهقي (١/ ٢٢٨).

1 / 211