٣. أنه قول ابن عمر، ولم يعرف له من الصحابة مخالف (^١).
٤. أن المسح على الجبيرة أولى من التيمم (^٢)؛ لأن المسح على الجبيرة طهارة مائية، والتيمم طهارة ترابية.
واختلفوا في وجوب التيمم مع الغسل والمسح، فهل يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة أم لا؟ وذلك على قولين (^٣):
القول الأول: أنه لا يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة، وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم)، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه يجب عليه التيمم مع المسح على الجبيرة، وهو الأصح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد)، ورواية للحنابلة.
أدلة القول الأول:
أولًا: من السنة:
حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: «انكسر إحدى زندي، فسالت رسول الله ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر» (^٤).
(^١) المغني (١/ ٣٥٥).
(^٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٥٤).
(^٣) الهداية (١/ ٣٢)، الاختيار (١/ ٣٥)، المدونة (١/ ٢٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٨)، الوسيط (١/ ٣٧١)، المجموع (٢/ ٢٥٥)، المستوعب (١/ ٢٨٨)، الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ١٨٥ و٢٦٠).
(^٤) تقدم تخريجه (ص ١٥٦).