174

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يجوز للمريض أن يعمل بغلبة ظنه أو تجربته ويتيمم، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، في مقابل مناقشة دليل القول الثاني.
ويؤيد هذا القول حديث جابر ﵁ في الرجل الذي أصابه حجر فشجه (^١)، وكيف أن النبي ﷺ أنكر على الصحابة حينما أمروا الرجل بالغسل بالماء فمات، وأرشدهم إلى جواز التيمم لمن خشي الضرر باستعمال الماء مع أنه في الابتداء لم يعلم هل كان يخاف التلف أو الزيادة في المرض؟ فالعمل بغلبة الظن أو بالتجربة من باب أولى.

(^١) تقدم تخريجه (ص ١٢٦).

1 / 188