المطلب الثاني
كيفية استعمال الماء الذي
لا يكفي للطهارة
تقدم في المطلب الأول اختلاف العلماء في حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه، وأن الراجح هو القول القائل: بعدم استعمال الماء القليل والاكتفاء بالتيمم.
ولكن على القول القائل: باستعمال الماء القليل والتيمم هل يجب عليه في هذه الحالة أن يقدم استعمال الماء على التيمم أم لا؟ (^١).
اتفق الشافعية والحنابلة على وجوب تقديمه على التيمم في الوضوء والغسل (^٢)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ اشترط للتيمم عدم الماء، ولا يكون عادمًا للماء حتى يستعمل ما معه من الماء، ليتحقق الشرط (^٣).
(^١) ليس للحنفية ولا للمالكية نص في هذه المسألة؛ لكونهم يشترطون أن يكون الماء كافيًا للطهارة، وإلا انتقل إلى التيمم كما سبق في المطلب السابق.
(^٢) المجموع (٢/ ٢١٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩٧، ٣٩٨).
(^٣) المصادر السابقة.