أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

رائد بن حمدان الحازمي ت. غير معلوم
100

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الثاني: أن القياس على من نسي ستر العورة في الصلاة لا يصح؛ لأن المقيس عليه محل خلاف (^١). ٤ - أن الناسي صلى ولا يعلم أن معه ماء، فلم تلزمه إعادة، كمن صلى ثم رأى بقربه بئرًا (^٢). المناقشة: نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن البئر إن كانت ظاهرة لزمه الإعادة، وإن كانت خفية فلا ينسب فيها إلى تفريط بخلاف النسيان (^٣). الجواب: يمكن أن يجاب بما أجيب به في الجواب الأول من مناقشة الدليل السابق. أدلة القول الثاني: أولًا: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

(^١) للفقهاء في حكم ستر العورة في الصلاة قولان: القول الأول: أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وتبطل الصلاة بدونه إذا كان قادرًا على سترها، وهو قول الحنفية، والصحيح من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أن ستر العورة ليس بشرط في صحة الصلاة، وإنما هو واجب، وتصح الصلاة بدونه مع الإثم، وهو قول عند المالكية. انظر: المبسوط (١/ ١٩٧)، مواهب الجليل (١/ ١٧٧، ١٧٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٦، ٣٩٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٥٣). (^٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٤)، التجريد (١/ ٢٥٢). (^٣) المجموع (٢/ ٢١٤).

1 / 109