٢ - ولأن ما بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، فكان وقتًا للوقوف؛ كبعد الزوال، وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتًا للوقوف؛ كبعد العشاء، وإنما وقف النبي ﷺ وخلفاؤه من بعده وقت الفضيلة، ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف (١).
واستدل الجمهور على أن أول وقت الوقوف بعرفة يكون بعد الزوال بما يلي:
١ - فعله ﷺ الثابت عنه؛ حيث وقف بعد زوال الشمس؛ كما في حديث جابر ﵁ في صفة حجة النبي ﷺ (٢)،
وكان ﷺ يقول للصحابة الذين حجوا معه بين الحين والآخر «خذوا عني مناسككم» (٣).
٢ - ما رواه الإمام البخاري في صحيحه: عن سالم بن عبد الله ﵄ قال: "كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا يخالف ابن عمر في الحج؛ فجاء ابن عمر ﵄ وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق (٤) الحجاج،
(١) انظر: المغني (٥/ ٢٧٥).
(٢) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
وانظر: أضواء البيان (٥/ ٢٥٨، ٢٦٠) المسالك في المناسك (١/ ٥١٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٣١).
(٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٤) السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٢٣) (سردق).