73

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

والشرب إلى طلوع الفجر، مما يدل على أن السحور يستحب أن يكون قبيل طلوع الفجر (١).
ولما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (٢) فهو دليل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر (٣).
وثبت عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله ﷺ إلى الصلاة، فصلى، فقيل لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية (٤).
فهو دليل على استحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر (٥).

(١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٥١٧) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (٢/ ٣٥٣).
(٢) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٣) انظر: المغني (٤/ ٣٢٥).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٨) كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (٥٧٦).
(٥) انظر: البيان (٣/ ٥٣٨).

1 / 77