69

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وقد كان صوم عاشوراء واجبًا متعينًا فدل ذلك على أنه يجوز أن تتأخر نية الصيام عن الفجر (١).
٢ - قياسًا على التطوع؛ لأنه غير ثابت في الذمة (٢).
والذي يظهر والله تعالى أعلم، القول الأول؛ أنه يشترط أن ينوي صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاني؛ لما يلي:
١ - قوة أدلة هذا القول، وصراحتها؛ فهي نص من المسألة.
٢ - أن صيام عاشوراء لم يثبت وجوبه؛ بدليل ما ثبت في الصحيحين (٣)، من حديث معاوية ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر».
وإنما سمي النبي ﷺ الإمساك صيامًا تجوزًا، في حديث سلمة بن الأكوع؛ وإلا فإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي.

(١) انظر: المغني (٤/ ٣٣٣).
(٢) انظر: المغني (٤/ ٣٣٣، ٣٣٤).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٠) كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء (٢٠٠٣) ومسلم في صحيحه (٤٣٨) كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء (١١٢٩).

1 / 73