أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٨) من حديث أبي هريرة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، (٣١٠) (٦٨٠) وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه (٧٥، ٧٦) كتاب الصلاة، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، (٤٤٤). وقال الألباني عن رواية أبي داود: "صحيح" صحيح سنن أبي داود (١/ ١٢٩) (٤٣٥). (٢) أوقات النهي عن نوافل الصلاة عند أهل العلم مختلف في عددها، والذي عليه جمهور أهل العلم ودل عليه الدليل: أنها خمسة أوقات: من الفجر إلى طلوع الشمس وقت، ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت، وحال قيامها للظهيرة وقت، ومن العصر إلى شروع الشمس وقت، ومن حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب وقت. انظر المسألة بأدلتها في شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ٤٣١) المبسوط (١/ ١٥١ - ١٥٣) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٣٧٥ - ٣٧٧) بداية المجتهد (١/ ٢٤٩) البيان (٢/ ٣٥١) المغني (٢/ ٥٢٣).
1 / 48