130

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

فهذه النصوص نص في المسألة وهي تدل على اعتبار نفس صلاة العيد، وتعلق الذبح بها، وأنه لا يجوز الذبح قبل الصلاة وهي عامة في حق أهل الأمصار وغيرهم (١).
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها:
١ - ما رواه البراء بن عازب، رضي الله تعالى عنه، قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة؛ فقال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة؛ فتلك شاة لحم» (٢).
والمقصود من هذا: من صلى مثل صلاة النبي ﷺ لأن أحدًا لا يصلي صلاة النبي ﷺ وإنما يصلى مثلها (٣).
ورد هذا: بأنه حمل للنص على غير ظاهره، بدليل روايات الحديث الأخرى الدالة على تعلق الذبح بالصلاة، مما استدل به أصحاب القول الأول (٤).
٢ - ولأن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية، ولا يدخل وقت التضحية لهم إلا بعد مضي قدر الصلاة، فدل

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٩٧، ٩٩) فتح الباري (١٠/ ٢٣، ٢٤) المغني (١٣/ ٣٨٥).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٢) كتاب العيدين باب الأكل يوم النحر (٩٥٥) ومسلم في صحيحه (٨١٢) كتاب الأضاحي باب وقت الأضحية (١٩٦١).
(٣) انظر البيان (٤/ ٤٣٦).
(٤) انظر: فتح الباري (١٠/ ٢٤).

1 / 134