126

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ثبت عن ابن عمر ﵄: «أنه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (١).
وهذا كالإجماع منهم على جواز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها؛ فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى بها عن الطلب فيه (٢).
وأما أفضل أوقات إخراجها: فالمستحب أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، فإن هذا هو عمل أكثر السلف (٣)؛ والنبي ﷺ كما في حديث ابن عمر: أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (٤).
المسألة الرابعة: بداية وقت ذبح الأضحية:
الأضحية سنة مؤكدة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها. وإلى هذا ذهب الصاحبان من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٦٨) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (١٥١١).
(٢) المغني (٤/ ٣٠٠، ٣٠١) بتصرف يسير.
وانظر: البيان (٣/ ٣٦٧، ٣٦٨).
(٣) انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري (٣/ ٥٦٩) البيان (٣/ ٣٦٧) المغني (٤/ ٢٩٧، ٢٩٨).
(٤) انظر: تخريجه فيما سبق.

1 / 130