زكاة الفطر هو طلوع الفجر من يوم الفطر بأدلة؛ منها:
١ - ما روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر، وقال: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» (١).
والوجه منه: أن المراد باليوم يوم الفطر، فدل هذا على أنه وقت الوجوب؛ لأن الإغناء لا يحصل بدفعها قبله (٢).
ورد هذا الاستدلال: بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة (٣).
٢ - حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر .. وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٤).
والوجه منه: أنه ﷺ أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فدل هذا على أن وقت وجوبها بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة العيد (٥).
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٨٩) كتاب زكاة الفطر (٢١٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٧٥) كتاب الزكاة.
وضعفه النووي في المجموع (٦/ ٨٥) وابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٣٩) والألباني في الإرواء (٣/ ٣٣٢) (٨٤٤).
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٦٧) البيان (٣/ ٣٦٦).
(٣) انظر: المجموع (٦/ ٨٥) فتح الباري (٣/ ٤٣٩) المغني (٤/ ٢٩٨، ٢٩٩).
(٤) انظر: تخريجه فيما سبق.
(٥) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٢١٣، ٢١٧).