164

أحكام الجنائز ١

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

٥ – من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد، يعني لم يباشر الحرب ولو لم يشاهده وبأي صفة مات. ٦ – المطعون شهيد، وهو الذي يموت بالطاعون، وهو الوباء. ٧ – المبطون شهيد، وهو الذي يموت من علة البطن، كالاستسقاء وهو انتفاخ الجوف، والإسهال، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقًا. ٨ – الغَرِقُ شهيد، وهو الذي يموت غريقًا في الماء، يروى بغير ياء كحذِر، ويروى بالياء، وهو للمبالغة: كعليم. ٩ – وصاحب الهدم شهيد، وهو الذي يموت تحت الهدم. ١٠ – والحريق شهيد، وهو الذي يموت بحرق النار، ومن فرط في هذه الثلاثة ولم يتحرز حتى أصابه شيء من ذلك فمات فهو عاصٍ وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه (١). ١١ – صاحب ذات الجنب شهيد، وهي قرحة تكون في الجنب وورم شديد باطنًا. ١٢ – المرأة تموت بُجمع شهيدة، ويقال بضم الجيم وكسرها وهي المرأة تموت حاملًا، وقد جمعت ولدها في بطنها، وقيل: هي البكر، وصحح القرطبي والنووي الأول (٢). ١٣ – من قتل دون ماله فهو شهيد ١٤ – من قتل دون أهله فهو شهيد

(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٧٥٧. (٢) كل هذه الشروح للكلمات من المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٣/ ٧٥٦ - ٧٥٨،وشرح النووي على صحيح مسلم،١٣/ ٦٦ - ٦٧،وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٤٣.

1 / 165