61

أحكام القضاء في الصيام

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٢٩-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥

تصانيف

كل ذي حق حقه، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال له النبي ﷺ: صدق سلمان" (١) .
قال ابن حجر: فيه جواز الفطر من صوم التطوع وهو قول الجمهور ولم يجعلوا عليه قضاء إلاّ أنه يستحب له ذلك. (٢)
رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري قال:"صنعت لرسول الله ﷺ طعامًا فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله ﷺ دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يومًا إن شئت". (٣)
قال ابن حجر: إسناده حسن. (٤)
خامسًا: عن ابن مسعود ﵁ قال: إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين، إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت. (٥)
قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. (٦)
سادسًا: عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس ﵁ لا يرى

(١) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح ٤/٢٠٩ كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له حديث (١٩٦٨) .
(٢) فتح الباري ٤/٢١٢.
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٧٩ كتاب الصيام باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعًا.
(٤) فتح الباري ٤/٢١٠.
(٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٧٧ كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
(٦) المجموع ٦/٣٦٦.

1 / 274