أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري ت. غير معلوم
34

أحكام القضاء في الصيام

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٢٩-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥

تصانيف

المبحث الثاني: قضاء الحامل والمرضع لا خلاف بين الجمهور من الفقهاء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أن لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا (١) أما إذا خافتا على ولديهما فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: القول الأول: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير. (٢) القول الثاني: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. وبه قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور (٣) وأبو حنيفة (٤) . والمزني من الشافعية. (٥)

(١) المغني ٣/١٣٩، والإنصاف ٣/٢٩٠ وهذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد عليهما الإطعام، والمهذب ١/٢٤١، والمجموع ٦/٢٢٠، والحاوي الكبير ٣/٤٣٦، والمدونة ١/٢١٠، والكافي ١/٣٤٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/١٧، ومختصر الطحاوي ص ٥٤. (٢) المجموع ٦/٢٢٢، والمغني ٣/١٤٠،والفروع ٣/٣٤، ٣٥، وحلية العلماء ٣/١٧٧. (٣) المجموع ٦/٢٢٢، والمغني ٣/١٣٩، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٤) مختصر الطحاوي ص٥٤،ومختصر اختلاف العلماء ٢/١٧، والأصل ٢/٢٤٥ وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٥٥ والهداية مع البناية ٣/٣٥٧، ٣٥٨، وبدائع الصنائع ٢/٩٧، والمبسوط ٣/٩٩، وتبيين الحقائق ١/٣٣٦. (٥) حلية العلماء ٣/١٧٦، والمهذب ١/٢٤١، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧ وهذا القول أحد الأقوال الثلاثة عند الشافعية في الفدية.

1 / 246