أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري ت. غير معلوم
21

أحكام القضاء في الصيام

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٢٩-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥

تصانيف

المبحث الثالث: قضاء المجامع نسيانًا أو عمدًا المطلب الأول: قضاء من جامع ناسيًا ... المبحث الثالث: قضاء المجامع نسيانًا أو عمدًا وفيه مطلبان: المطلب الأول: قضاء من جامع ناسيًا اختلف الفقهاء في من جامع ناسيًا لصومه هل يجب عليه شيء أم لا؟ على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا قضاء عليه ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢)، والحسن البصري (٣)، ومجاهد (٤)، والثوري (٥)، وإسحاق بن راهويه (٦)، وأبو ثور (٧)، وداود (٨)، وأحمد في رواية (٩) . القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة. وبه قال مالك في المشهور (١٠)،

(١) مختصر الطحاوي ص ٥٤، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٢٧، وبدائع الصنائع ٢/٩٠، والهداية مع البناية ٣/٣٠٠. (٢) المهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٨٦. (٣) المغني ٣/١٢١،والمجموع ٦/٢٨٦. (٤) المغني ٣/١٢١،والمجموع ٦/٢٨٦. (٥) المغني ٣/١٢١. (٦) المجموع ٦/٢٨٦، والجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢٢. (٧) المجموع ٦/٢٨٦. (٨) المجموع ٦/٢٨٦. (٩) المغني ٣/١٢١، والإنصاف ٣/٣١١، وكشاف القناع ٢/٣٧٧ والهداية ١/٨٤، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/٢٢٦. (١٠) الكافي ١/٣٤١، والإشراف ١/٢٠٠، والقوانين الفقهية ص ١٢١ والجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢٢، وبداية المجتهد ١/٢٢١.

1 / 233