أحكام القضاء في الصيام
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٩-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥
تصانيف
الفصل الأول: قضاء الناسي والتعتمد زمن أنزل بدون جماع
المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد
قضاء من أكل أو شرب ناسيًا لصومه
...
الفصل الأول:
قضاء الناسي والمتعمد ومن أنزل بدون جماع
والمجامع نسيانًا أو عمدًا
المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد
وفيه مطلبان:
المطلب الأول:
قضاء من أكل أو شرب ناسيًا لصومه
لا خلاف بين الفقهاء الثلاثة أبي حنيفة (١) والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، أن من أكل أو شرب ناسيًا لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (٤)
(١) مختصر الطحاوي ص ٥٤، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٢٧، والهداية مع البناية ٣/٣٠٠، والأصل ٢/٢٠١. (٢) المهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٨٦. (٣) المغني ٣/١١٦، والهداية ١/٨٣،وكشاف القناع ٢/٣٧٧، ٣٧٨. (٤) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٥٥ كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا حديث (١٩٣٣) . وصحيح مسلم ٢/٨٠٩ كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعة لا يفطر حديث (١٧١ – ١١٥٥) .
1 / 223