حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

د. محمود بن إبراهيم الخطيب ت. غير معلوم
9

حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤

سنة النشر

١٤٢٤هـ.

تصانيف

الجمهور، حيث يشمل الفرض والواجب عند أبي حنيفة، وبهذا لا خلاف في الحكم، وإنما اختلاف في الاصطلاح. ويمكن القول: إن زكاة الفطر واجبة وجوب فرض، لقول ابن عمر السابق، ولإجماع العلماء على أنها فرض، لأن الفرض إن كان واجبًا فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة، مجمع عليها١، والمشهور إنها فرضت - وجبت - في السنة الثانية من الهجرة عام فرض الصوم٢ فهي واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته، صاع ولا يمنعها إلا يُطلبه٣، أي أن يكون مطالبًا بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه٤.

١ المغني، ٣/٥٥.ولمعرفة فرضيتها راجع سنن أبي داود، ٢/٢٦٤. ٢ شرح روض الطالب في أسنى المطالب، ١/٣٨٨. ٣ الروض الندي، ١/١٥٣-١٥٤ ومثله في معالم السنن بهامش سنن أبي داود، ٢/٢٦٢ ٤ المغني ٣/٨٠.

المطلب الثالث: الحكمة في كل من فريضة زكاة الفطر ومقدارها إن المتتبع للحكمة في فريضة زكاة الفطر يجدها تتعلق بالصائم وبالآخذ لها فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، للغني والفقير١ على حد سواء فهي مثل سجود السهو في الصلاة تجبر النقصان في الصيام بما يخدشه من أمور الدنيا٢، أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى، ففيها بركة للمنفق

١ حاشية الشرواني، ٣/٣٠٦ ونيل الأوطار، ٤/٢٥٨. ٢ حاشية الشرواني، ٣/٣٠٥.

1 / 253