حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤
سنة النشر
١٤٢٤هـ.
تصانيف
في البحث هي القيمة التبادلية، أي سعرها في السوق.
وبناء على ما سبق ذكره، يمكن القول: إن القيمة في صدقة الفطر (زكاة الفطر) مقدار ما يدفع من وحدات نقدية أو ما يقوم مقامها مقابل الكمية المحددة شرعًا من المواد العينية التي حددها الشارع، أو من غالب قوت أهل البلد، صدقة فطر عن المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم وليلة العيد.
والسؤال الذي يمكن طرحه، ما حكم زكاة الفطر بصورة عامة؟
المطلب الثاني: حكم زكاة الفطر الذي عليه جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار أنها واجبة فرضًا، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم١، لما رواه الشيخان عن ابن عمر ﵄ قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" ٢ وإنها فريضة٣ لقوله ﷺ فرض، بمعنى ألزم وأوجب، لأن معنى فرض رسول الله عند أكثر أهل العلم أوجب٤، ودعوى أن فَرض بمعنى قدّر، مردود، بأن كلام الراوي - لاسيما الفقيه - محمول على الموضوعات الشرعية٥، وما أوجبه _________ ١ الكافي في فقه أهل المدينة، ١/٣٢٤، وموسوعة الإجماع الفقهي، ١/٥١٩، وسنن أبي داود، ٢/٢٦٢. ٢ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة – باب فرض صدقة الفطر، ٢/١٣٨. ٣ المغني، ٣/٥٥، والمبسوط، ٣/١٠١. ٤ المبسوط، ٣/١٠١، والمغني، ٣/٥٥. ٥ شرح الزركشي، ٢/٥٦٥.
المطلب الثاني: حكم زكاة الفطر الذي عليه جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار أنها واجبة فرضًا، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم١، لما رواه الشيخان عن ابن عمر ﵄ قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" ٢ وإنها فريضة٣ لقوله ﷺ فرض، بمعنى ألزم وأوجب، لأن معنى فرض رسول الله عند أكثر أهل العلم أوجب٤، ودعوى أن فَرض بمعنى قدّر، مردود، بأن كلام الراوي - لاسيما الفقيه - محمول على الموضوعات الشرعية٥، وما أوجبه _________ ١ الكافي في فقه أهل المدينة، ١/٣٢٤، وموسوعة الإجماع الفقهي، ١/٥١٩، وسنن أبي داود، ٢/٢٦٢. ٢ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة – باب فرض صدقة الفطر، ٢/١٣٨. ٣ المغني، ٣/٥٥، والمبسوط، ٣/١٠١. ٤ المبسوط، ٣/١٠١، والمغني، ٣/٥٥. ٥ شرح الزركشي، ٢/٥٦٥.
1 / 251