حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤
سنة النشر
١٤٢٤هـ.
تصانيف
زكاة الفطر شرعًا:
ذكرت كثير من كتب الفقه أن زكاة الفطر: هى زكاة البدن والنفس١، وقد عرفها أصحاب معجم الفقهاء: "إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيله قبل صلاة عيد الفطر في مصارف مخصوصة"٢.
ومن التعريفات السابقة للزكاة شرعًا، وما تعنيه زكاة الفطر في كتب الفقه وفي معجم الفقهاء، يمكن القول: إن زكاة الفطر، هي إنفاق مال، محدد شرعًا، يخرجه المسلم عن نفسه وبدنه، ومن يعول، بسبب الفطر، بعد إتمام الصيام، على وجهٍ مخصوصٍ.
_________
١ المجموع، ٦/٨٥، وبلغة السالك لأقرب المسالك، ١/٢٣٦، وكفاية الأخيار، ١/١٩٢وهذا ما جاء في كتب اللغة: مختار الصحاح، ٥٠٦-٥٠٧ وتاج العروس، ٣/٤٧١.
٢ معجم لغة الفقهاء، ٢٠٨.
ثانيًا: القيمة: القيمة لغة: قيمة الشيء ثمنه الذي يعادل المتاع١ ويقال، قوَّم السلعة تقويمًا: سعرها وثمنها. القيمة عند الفقهاء: عرف الفقهاء القيمة عدة تعريفات من ذلك: تعريف ابن حزم: "القيمة ما يبتاع بها التجار السلع لا يتجاوزونها إلا لعلة٢"، وعند ابن حجر: "قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة٣"، وقال العدوي: "القيمة، الثمن الذي يشتري به الناس"٤، وقال ابن عابدين: "القيمة ما قوم به الشيء _________ ١ المعجم الوسيط، ٢/٧٦٨، والمنجد، ٦٦٤. ٢ المحلى، ٨/٤٤٢. ٣ فتح الباري، ٢/١٠٥. ٤ الخرشي على سيدي خليل وبهامشه حاشية علي العدوي، ٥/١٥٢.
ثانيًا: القيمة: القيمة لغة: قيمة الشيء ثمنه الذي يعادل المتاع١ ويقال، قوَّم السلعة تقويمًا: سعرها وثمنها. القيمة عند الفقهاء: عرف الفقهاء القيمة عدة تعريفات من ذلك: تعريف ابن حزم: "القيمة ما يبتاع بها التجار السلع لا يتجاوزونها إلا لعلة٢"، وعند ابن حجر: "قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة٣"، وقال العدوي: "القيمة، الثمن الذي يشتري به الناس"٤، وقال ابن عابدين: "القيمة ما قوم به الشيء _________ ١ المعجم الوسيط، ٢/٧٦٨، والمنجد، ٦٦٤. ٢ المحلى، ٨/٤٤٢. ٣ فتح الباري، ٢/١٠٥. ٤ الخرشي على سيدي خليل وبهامشه حاشية علي العدوي، ٥/١٥٢.
1 / 249