حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤
سنة النشر
١٤٢٤هـ.
تصانيف
رواتب شهرية منتظمة في الغالب، فزكاة الفطر لا تتكرر إلا مرة واحدة فلا يعقل أن يُعوّل الفقير على هذه الوسيلة لتأمين ما يلزمه من الحاجات المختلفة.
ولنأخذ مثلًا على ضآلة زكاة الفطر بالنسبة لزكاة المال، فقد قدرت الزكاة من قبل لجنة مختصة في الأردن عام ١٩٩٤ م بمبلغ ٢٨٦ مليون دينار أردني وكان عدد سكان الأردن في ذلك الوقت لا يتجاوز الأربعة ملايين فإن قيمة زكاة فطرهم لا تتجاوز مليوني دينار أردني على اعتبار أن قيمة زكاة الفطر للفرد كانت نصف دينار تقريبًا١ بهذا لا تشكل زكاة الفطر سوى ٠.٧% من زكاة المال، هذا بالإضافة إلى وسائل التكافل الاجتماعي الأخرى والتي دعا إليها الإسلام، فزكاة الفطر لا يُعوّل عليها لسد حاجات الفقراء، وإغنائهم.
والواقع إن الإغناء يحصل يوم العيد بسبب زكاة الفطر بالإخراج المنصوص عليه، وهو صاع من الطعام، من الأجناس التي حددها الشارع، وللحكمة التي أرادها، والعدول عن المنصوص عليه خروج عن قول الشارع الذي قال عنه ربه ﵎: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ ٢.
٦) ومن اعتمد على أحاديث جواز إخراج نصف صاع، أو إخراج مدين كما روي عن البخاري ومسلم عن ابن عمر "أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من
_________
١ حسب الفتوى الشرعية التي صدرت في الأردن في عام ١٩٩٤م. علما بأن الباحث كان أحد الأعضاء الذين ناقشوا استراتيجية الحد من الفقر في الأردن، والتي وردت فيها مبالغ الزكاة وغيرها.
٢ سورة النجم، الآيتان ٣ و٤.
1 / 269