حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤
سنة النشر
١٤٢٤هـ.
تصانيف
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو وقع ذلك لفعله أصحابه ﵃" ١.
٣) إن زكاة الفطر فرض وإلزام أوجبه الله على عباده وعلى لسان رسوله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى فكان تحديده ﷺ لها بأنواع من الأطعمة، لأن الطعام من الأشياء الضرورية التي يحتاجها الإنسان، ولم يحدد الرسول ﷺ قيمة بل مكيالًا، لأن أسعار الأقوات مهما ارتفعت لا يتأثر ما يأخذه الفقير بذلك، لأن المضمون له كيلًا لا قيمة، وبذلك تتوافر له كفاية أيام العيد من الطعام مهما غلا ثمنه، وإن زاد عن حاجته فيمكنه ادخاره لوقت لاحق.
٤) والذين قالوا بجواز إخراج القيمة لزكاة الفطر لم يعتمدوا على أدلة نقلية عن رسول الله ﷺ ومعظم أدلتهم كانت أدلة اجتهادية، وما اعتمدوا عليه من مسألة الجبران في زكاة السائمة مشروطة، وهذا لا يندرج على زكاة الفطر لأن المنصوص على إخراجه موجود وميسور وتحت اليد من غالب قوت البلد حيث إن المفقود في زكاة السائمة إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع الجبران ويظهر ذلك في كتاب أبي بكر الصديق ﵁ لأنس ﵁، حيث كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله ﷺ "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنما تقبل منه الحقة ويحمل معها شاتين، إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين ... " ٢.
_________
١ حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، ٨٣.
٢ صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، ٢/١٣٣.
1 / 267