الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

بندر المحياني العتيبي ت. غير معلوم
46

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

الناشر

يُطلَب من المؤلف

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

تصانيف

استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي ﷺ، وهم الذين ناظر عمرُ أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب " (فتح الباري ١٢/ ٢٨٨، قبل الحديث رقم ٦٩٢٤). الحالة السابعة: الاستبدال صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله مجردًا عما تقدم. بمعنى أنه يُبْدِل حكم الله تعالى بحكم غيره، ولا يكون مستحلًا، ولا جاحدًا، ولا مكذبًا، ولا مفضلًا، ولا مساويًا، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله. حكمها: الكفر الأصغر (= لا تخرج من ملة الإسلام). دليل ذلك أمران: ١. إجماعهم على عدم تكفير الجائر، قال ابن عبد البر ﵀: " وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به " (التمهيد ١٦/ ٣٥٨)، والجائر هو المستبدل، فلا فرق بينهما؛ حيث إنه

1 / 49